• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

بطلان الخبرة بطلان نسبي لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض

البطلان في الخبرة بطلانٌ نسبي، ويجب التمسك به أمام محكمة الموضوع أولاً، ولا يُقبل إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

نص الاجتهاد

إن الاجتهاد والفقه مستقر على أن البطلان في الخبرة هو بطلان نسبي ليس للطاعن أن يثيره لأول مرة أمام محكمة النقض