البطلان في الخبرة بطلانٌ نسبي، ويجب التمسك به أمام محكمة الموضوع أولاً، ولا يُقبل إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
إن الاجتهاد والفقه مستقر على أن البطلان في الخبرة هو بطلان نسبي ليس للطاعن أن يثيره لأول مرة أمام محكمة النقض