تعد مؤسسة التأمين تاجراً في علاقاتها مع الغير وتخضع للرسوم القضائية
تكتسب مؤسسة التأمين صفة التاجر في علاقاتها مع الغير، ولا يترتب على هذه الصفة إعفاؤها من الرسوم القضائية عند مباشرتها المنازعات الناشئة عن تلك العلاقات.
نص الاجتهاد
مؤسسة التأمين تاجر بعلاقاتها مع الغير وهي غير معفاة من الرسوم