مصلحة أحد أطراف الخصومة الأصلية في صدور الحكم بمواجهة شخص آخر تبرر إدخاله في الدعوى، إذا كان ذلك يجنّب قيام نزاع مستقل لاحق بينهما.
لكل طرف من طرفي الخصومة الأصلية أن يدخل فيها طرفا أخر إذا كان من مصلحته أن يصدر الحكم بمواجهة الأخر تفاديا لخصومة أخرى قد تقوم بينهما