• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز لكل طرف في الخصومة الأصلية إدخال من له مصلحة في صدور الحكم في مواجهته دفعاً لخصومة أخرى محتملة بينهما

مصلحة أحد أطراف الخصومة الأصلية في صدور الحكم بمواجهة شخص آخر تبرر إدخاله في الدعوى، إذا كان ذلك يجنّب قيام نزاع مستقل لاحق بينهما.

نص الاجتهاد

لكل طرف من طرفي الخصومة الأصلية أن يدخل فيها طرفا أخر إذا كان من مصلحته أن يصدر الحكم بمواجهة الأخر تفاديا لخصومة أخرى قد تقوم بينهما