يثبت للدائن حق طلب الحجز الاحتياطي على أموال المدين المنقولة وغير المنقولة إذا كان دينه ثابتاً بسند رسمي أو عادي مستحق الأداء وغير معلق على شرط.
للدائن أن يوقع حجزا احتياطيا على أموال المدين المنقولة وغير المنقولة إذا كان بيد الدائن سند رسمي أو عادي مستحق الأداء وغير معلق على شرط