في الاعتراض على الحجز الاحتياطي، يقتصر نطاق بحث المحكمة على أمرين: أحقية طالب الحجز وصحة الإجراءات؛ فإذا انتفى أحدهما وجب رفع الحجز.
إن الاجتهاد مستقر على أن تنحصر مهمة المحكمة التي تنظر في الاعتراض على الحجز الاحتياطي على التدقيق في حالتين هما: عدم أحقية الحاجز أو خطأ في الإجراءات, فإذا تبين لها أن الحاجز غير محق في طلب الحجز أو ثبت بطلان إجراءاته تقضي برفعه