وزنُ الشهادة وتقديرُ قوتها ومراتبُ الاعتماد عليها من إطلاقات محكمة الموضوع، ولا رقابة عليها في ذلك متى كان استخلاصها سائغاً.
الأخذ بأقوال الشهود كلا أو بعضا والاستدلال بالشهادة أمر مركون لقناعة محكمة الموضوع وإن المجادلة في صحة الشهادات أو عدم كفايتها ناحية تقديرية متروكة أيضا لمحكمة الموضوع