• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير أقوال الشهود وكفايتها للاستدلال من سلطة محكمة الموضوع

وزنُ الشهادة وتقديرُ قوتها ومراتبُ الاعتماد عليها من إطلاقات محكمة الموضوع، ولا رقابة عليها في ذلك متى كان استخلاصها سائغاً.

نص الاجتهاد

الأخذ بأقوال الشهود كلا أو بعضا والاستدلال بالشهادة أمر مركون لقناعة محكمة الموضوع وإن المجادلة في صحة الشهادات أو عدم كفايتها ناحية تقديرية متروكة أيضا لمحكمة الموضوع