• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير شهادة الشهود وترجيح البينات من سلطة المحكمة متى عللت أسباب اقتناعها

تتمتع المحكمة بسلطة واسعة في تقدير الشهادة وترجيح بينة على أخرى والأخذ بما تقتنع بصحته من الشهادة كلها أو بعضها، بشرط تسبيب ما انتهت إليه من ترجيح أو طرح.

نص الاجتهاد

للمحكمة أن تأخذ بشهادة شخص واحد إذا اقتنعت بصحتها كما لها أن تسقط شهادة شاهد أو أكثر إذا لم تقتنع بصحتها ولها أن تأخذ من الشهادة بالقدر الذي تقتنع بصحته وأن ترجح بينة على أخرى وفقا لما تستخلصه من ظروف الدعوى على أن تعلل أسباب ذلك في قرارها