عند تخلي جهتين قضائيتين أو اختصاصيتين متنازعتين عن نظر النزاع، فإن طلب تعيين الجهة المختصة يُقدَّم إلى محكمة تنازع الاختصاص وفق الطريق الإجرائي المقرر، ولا يُطرح على جهة غير مختصة.
إذا تخلى القضاء العادي واللجنة القضائية في مؤسسة الإصلاح الزراعي عن النظر في الموضوع المدعى به يجب رفع طلب تعيين الجهة المختصة إلى محكمة تنازع الاختصاص بعريضة تودع قلم محكمة النقض