• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عند تخلي جهتي القضاء المتنازعتين عن نظر النزاع يطلب تعيين الجهة المختصة بعريضة تودع قلم محكمة النقض

عند تخلي جهتين قضائيتين أو اختصاصيتين متنازعتين عن نظر النزاع، فإن طلب تعيين الجهة المختصة يُقدَّم إلى محكمة تنازع الاختصاص وفق الطريق الإجرائي المقرر، ولا يُطرح على جهة غير مختصة.

نص الاجتهاد

إذا تخلى القضاء العادي واللجنة القضائية في مؤسسة الإصلاح الزراعي عن النظر في الموضوع المدعى به يجب رفع طلب تعيين الجهة المختصة إلى محكمة تنازع الاختصاص بعريضة تودع قلم محكمة النقض