إذا تعدد المسؤولون على وجه التضامن عن فعل غير مشروع، جاز للمضرور أن يقيم دعواه على واحدٍ منهم أو على بعضهم دون أن يلتزم بمخاصمة الجميع.
للمضرور أن يختار من يلاحقهم من المسؤولين المتضامنين عن العمل غير المشروع وليس ملزما بمقاضاتهم جميعا