• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز لمؤسسة التأمين الرجوع على مسبب الضرر بدعوى مستقلة بعد وفائها التعويض للمضرور

إذا كانت مؤسسة التأمين ملتزمة تعاقدياً بدفع التعويض للجهة المتضررة، فلها أن تقيم دعوى مستقلة على مسبب الضرر لاسترداد ما دفعته أو التزمت بدفعه، دون أن يمنعها من ذلك استقلال علاقتها العقدية عن علاقة المسؤولية التقصيرية.

نص الاجتهاد

بإمكان مؤسسة التأمين ملاحقة المسبب للضرر بدعوى مستقلة لكونها ملزمة بدفع التعويض للجهة المتضررة بموجب عقد التأمين وبمعزل عن مسبب الضرر