• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وفاة المدعى عليه يوم صدور الحكم لا تبطل القرار متى كانت الدعوى جاهزة للفصل

لا يترتب بطلان القرار بسبب وفاة أحد الخصوم في يوم صدوره إذا كانت الدعوى قد استكملت عناصرها وأصبحت صالحة للحكم قبل ذلك التاريخ.

نص الاجتهاد

إن وفاة المدعى عليه في يوم صدور القرار لا يورث أي خلل فيه طالما أن الدعوى كانت جاهزة للحكم بتاريخ صدور القرار