لا يترتب بطلان القرار بسبب وفاة أحد الخصوم في يوم صدوره إذا كانت الدعوى قد استكملت عناصرها وأصبحت صالحة للحكم قبل ذلك التاريخ.
إن وفاة المدعى عليه في يوم صدور القرار لا يورث أي خلل فيه طالما أن الدعوى كانت جاهزة للحكم بتاريخ صدور القرار