التركة غير المصفاة يَصحّ أن يمثلها أحد الورثة في الخصومة فيما يتصل بحقوقها وديونها، لأن صفة الورثة تمتد إلى المال الموروث قبل التصفية.
أحد الورثة ينصب خصما فيما للتركة وما عليها ما دامت غير مصفاة