• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز لأحد الورثة أن يكون خصماً في دعاوى التركة ما دامت غير مصفاة

التركة غير المصفاة يَصحّ أن يمثلها أحد الورثة في الخصومة فيما يتصل بحقوقها وديونها، لأن صفة الورثة تمتد إلى المال الموروث قبل التصفية.

نص الاجتهاد

أحد الورثة ينصب خصما فيما للتركة وما عليها ما دامت غير مصفاة