• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير الحاجة إلى توجيه الاستجواب من سلطة محكمة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة النقض

توجيه الاستجواب أو الامتناع عنه من المسائل التقديرية التي تستقل بها محكمة الموضوع، ولا تخضع لرقابة محكمة النقض ما دام القرار واقعاً ضمن سلطتها القانونية.

نص الاجتهاد

توجيه الاستجواب من عدمه لا يخضع لرقابة محكمة النقض