تقدير الحاجة إلى توجيه الاستجواب من سلطة محكمة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة النقض
توجيه الاستجواب أو الامتناع عنه من المسائل التقديرية التي تستقل بها محكمة الموضوع، ولا تخضع لرقابة محكمة النقض ما دام القرار واقعاً ضمن سلطتها القانونية.
نص الاجتهاد
توجيه الاستجواب من عدمه لا يخضع لرقابة محكمة النقض