• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمتضرر أن يختصم مؤسسة التأمين وحدها باعتبارها مديناً متضامناً

إذا كان الالتزام بالتعويض يقع على أكثر من مدين على وجه التضامن، جاز للدائن/المتضرر أن يطالب أيّاً منهم منفرداً، ومن ذلك مؤسسة التأمين وحدها.

نص الاجتهاد

يحق للمتضرر أن يدعي على مؤسسة التأمين وحدها باعتبارها أحد المدينين المتضامنين