إذا كان الالتزام بالتعويض يقع على أكثر من مدين على وجه التضامن، جاز للدائن/المتضرر أن يطالب أيّاً منهم منفرداً، ومن ذلك مؤسسة التأمين وحدها.
يحق للمتضرر أن يدعي على مؤسسة التأمين وحدها باعتبارها أحد المدينين المتضامنين