• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التأخر في المطالبة لا يعد قرينة على الوفاء ما دام الوفاء لا يثبت إلا بالطرق القانونية

لا تُفترض براءة الذمة أو حصول الوفاء لمجرد تأخر الدائن في المطالبة، بل يجب إثبات الوفاء وفق الوسائل القانونية المقبولة.

نص الاجتهاد

التأخر بالمطالبة ليس قرينة على الوفاء لأن الوفاء يثبت بالطرق القانونية