لا تُفترض براءة الذمة أو حصول الوفاء لمجرد تأخر الدائن في المطالبة، بل يجب إثبات الوفاء وفق الوسائل القانونية المقبولة.
التأخر بالمطالبة ليس قرينة على الوفاء لأن الوفاء يثبت بالطرق القانونية