الخبرة تكون باطلة إذا لم يثبت بمحضر خاص ما اتُّخذ بشأنها من إجراءات، ولا سيما تحليف الخبير اليمين القانونية أو تذكيره بها، لأن خلوّ الأوراق من بيان هذه الإجراءات يمنع التحقق من صحتها.
عدم تنظيم المحكمة ضبطا خاصا بالخبرة يجعلها باطلة لعدم بيان الإجراءات التي قامت بها ومنها تحليف الخبير اليمين القانونية أو تذكيره بها