إذا تعلقت المسألة بصحة التمثيل، جاز للمحكمة إثارتها من تلقاء نفسها باعتبارها من النظام العام، ولا تتقيد بما يثيره الخصوم.
صحة التمثيل من النظام العام ويمكن إثارته تلقائيا