سلطة تقدير الوقائع والأدلة منوطة بمحكمة الموضوع، ويُحترم تقديرها إذا لم يخالف قواعد الإثبات وكان له سندٌ في الأوراق.
تقدير الوقائع ووزن الادلة من صلاحيات محكمة الموضوع مادام التقدير غير مخالف لقواعد الإثبات وله في أوراق الدعوى ما يؤيده