• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إقرار الزوج بعد العقد ببقاء جزء من المهر في ذمته يعد حجة على خلاف ما ورد في صك النكاح من قبضه كاملاً

الإقرار اللاحق الصادر من الزوج بعد عقد الزواج، إذا تضمّن بقاء جزء من المهر في ذمته، يقدَّم على ما ورد في صك النكاح من أن المهر مقبوض كاملاً، ويُعدّ كاشفاً ومفسداً لما يخالفه في الصك ما لم يثبت خلافه.

نص الاجتهاد

اقرار الزوج بعد عقد الزواج بانشغال ذمته بقسمهم من المهر و فاسخ لما جاء في صك النكاح من أن المهر مقبوض بكامله المناقشة: لما كان السند المبرز مصرحا فيه بأن هذا المبلغ هو بقية المهر وكان تاريخه لاحقا لتاريخ صك الزواج وهو اقرار من الطاعن بانشغال ذمته بقسم من المهر وفاسخ لما جاء في صك النكاح من أنه مقبوض بكامله .وكانت قضايا المهر من وظائف المحاكم الشرعية .وكان الطاعن نفسه قد دفع بأن بقية المهر المحرر بها السند قد سلمت الوالد المطعون عليها وعجز عن اثبات ذلك ولم يطلب التحليف فحلفه القاضي اليمين المتممة عملا بالمادة 121 بينات .وكان حكم التابعة ليس فيه تصريح بثبوت ايصال كامل المعجل . كان كل ما جاء في الطعن مردودا والحكم موافقا للقانون .