إذا كان أحد المدعى عليهم قد توفي قبل رفع الدعوى، فلا تُسمع الدعوى في مواجهته، لانتفاء الخصومة الصحيحة.
لا تسمع الدعوى إذا تبين أن أحد المدعى عليهم متوفي قبل إقامتها