• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تسمع الدعوى إذا كان أحد المدعى عليهم متوفى قبل رفعها

إذا كان أحد المدعى عليهم قد توفي قبل رفع الدعوى، فلا تُسمع الدعوى في مواجهته، لانتفاء الخصومة الصحيحة.

نص الاجتهاد

لا تسمع الدعوى إذا تبين أن أحد المدعى عليهم متوفي قبل إقامتها