• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الخطأ في تفسير القانون واستخلاص النتائج وتقدير الوقائع لا يرقى بذاته إلى مرتبة الخطأ المهني الجسيم

مجرد الخطأ في تفسير القانون أو استخلاص النتائج أو تقدير الوقائع لا يُعدّ خطأً مهنيًا جسيمًا، ما لم يتجاوز ذلك إلى درجة أشد تُخرج الفعل عن حدود الخطأ العادي.

نص الاجتهاد

الخطأ في تفسير القانون وفي استخلاص النتائج وتقدير الوقائع على فرض وجوده لا يعتبر بمرتبة الخطأ المهني الجسيم