مجرد الخطأ في تفسير القانون أو استخلاص النتائج أو تقدير الوقائع لا يُعدّ خطأً مهنيًا جسيمًا، ما لم يتجاوز ذلك إلى درجة أشد تُخرج الفعل عن حدود الخطأ العادي.
الخطأ في تفسير القانون وفي استخلاص النتائج وتقدير الوقائع على فرض وجوده لا يعتبر بمرتبة الخطأ المهني الجسيم