• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عقد الإيجار وأوفاؤه لا يثبتان بالشهادة بل بالكتابة أو بما يقوم مقامها قانوناً

عقد الإيجار ودفع الأجرة لا يثبتان بالشهادة وحدها متى كان القانون يشترط لإثباتهما الكتابة أو ما يقوم مقامها.

نص الاجتهاد

عقد الإيجار ودفع الأجور لا يثبتان بالشهادة