عقد الإيجار ودفع الأجرة لا يثبتان بالشهادة وحدها متى كان القانون يشترط لإثباتهما الكتابة أو ما يقوم مقامها.
عقد الإيجار ودفع الأجور لا يثبتان بالشهادة