كل نزاع يتناول التعويضات المترتبة على تطبيق قانون الاستملاك ينعقد اختصاصه للجان الاستملاكية دون القضاء العادي، لكونه من مسائل الولاية النوعية الحصرية.
إن البحث في التعويضات الناتجة عن تطبيق قانون الاستملاك يخرج عن نطاق الاختصاص الولائي للقضاء العادي لأنه يعود إلى اللجان الاستملاكية