• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يختص اللجان الاستملاكية دون القضاء العادي بالنظر في التعويضات الناشئة عن تطبيق قانون الاستملاك

كل نزاع يتناول التعويضات المترتبة على تطبيق قانون الاستملاك ينعقد اختصاصه للجان الاستملاكية دون القضاء العادي، لكونه من مسائل الولاية النوعية الحصرية.

نص الاجتهاد

إن البحث في التعويضات الناتجة عن تطبيق قانون الاستملاك يخرج عن نطاق الاختصاص الولائي للقضاء العادي لأنه يعود إلى اللجان الاستملاكية