• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إشارة احتمال الاستملاك في صحيفة العقار لا تغني عن صدور صك الاستملاك ولا تبرر وضع يد الإدارة عليه أو حرمان المالك من استغلاله

لا يترتب على مجرد قيد إشارة احتمال الاستملاك على صحيفة العقار أثرٌ ناقلٌ للملكية أو مُجيزٌ لوضع يد الإدارة أو مانعٌ للمالك من استغلال ملكه، إذ لا بد من استصدار صك الاستملاك القانوني وفق الإجراءات المقررة.

نص الاجتهاد

وجود إشارة احتمال استملاك على صحيفة العقار لا تغني عن وجود استصدار الصك القانوني بالاستملاك ولا تحرم المالك من استثمار ملكه واستغلاله ولا يبرر للإدارة وضع يدها على العقار