لا يترتب على مجرد قيد إشارة احتمال الاستملاك على صحيفة العقار أثرٌ ناقلٌ للملكية أو مُجيزٌ لوضع يد الإدارة أو مانعٌ للمالك من استغلال ملكه، إذ لا بد من استصدار صك الاستملاك القانوني وفق الإجراءات المقررة.
وجود إشارة احتمال استملاك على صحيفة العقار لا تغني عن وجود استصدار الصك القانوني بالاستملاك ولا تحرم المالك من استثمار ملكه واستغلاله ولا يبرر للإدارة وضع يدها على العقار