• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تعفي الصفة الرسمية التابع من مسؤوليته عن الخطأ الذي يرتكبه

الصفة الوظيفية أو كون الفعل صادرًا عن تابعٍ في مهمة رسمية لا تنفي مسؤوليته الشخصية عن الخطأ المرتكب، متى ثبتت نسبة الخطأ إليه.

نص الاجتهاد

التابع و إن كان مهمة رسمية إلا أن ذلك لا يعفيه من مسؤوليته عن الخطأ الذي يرتكبه