الصفة الوظيفية أو كون الفعل صادرًا عن تابعٍ في مهمة رسمية لا تنفي مسؤوليته الشخصية عن الخطأ المرتكب، متى ثبتت نسبة الخطأ إليه.
التابع و إن كان مهمة رسمية إلا أن ذلك لا يعفيه من مسؤوليته عن الخطأ الذي يرتكبه