تقوم مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه إذا وقعت بوسيلة وفّرتها الوظيفة ومكّنته من استعمالها، ولو لم يكن وقت الحادث في مهمة رسمية.
الجهة المتبوعة مسؤولة عن التابع ولو لم يكن في مهمة رسمية ما دامت السيارة مرتكبة الحادث لها ولولا الوظيفة لما أمكن للتابع الحصول على السيارة