• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تسأل الجهة المتبوعة عن فعل التابع متى كانت الوظيفة قد هيأت له وسيلة ارتكاب الحادث ولو لم يكن في مهمة رسمية

تقوم مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه إذا وقعت بوسيلة وفّرتها الوظيفة ومكّنته من استعمالها، ولو لم يكن وقت الحادث في مهمة رسمية.

نص الاجتهاد

الجهة المتبوعة مسؤولة عن التابع ولو لم يكن في مهمة رسمية ما دامت السيارة مرتكبة الحادث لها ولولا الوظيفة لما أمكن للتابع الحصول على السيارة