لا يجوز إهدار الخبرة إلا بخبرة مماثلة وإلا كان الحكم مشوباً بالخطأ المهني الجسيم
إذا كانت المحكمة بصدد مناقشة تقرير خبرة فنية، فلا يصح لها إلغاؤه أو مجادلته إلا بالاستناد إلى خبرة مماثلة أو ما يقوم مقامها من دليل فني مماثل في القوة والموضوع.
نص الاجتهاد
لا يجوز نقض الخبرة إلا بخبرة مماثلة, ومخالفة ذلك يوقع المحكمة في الخطأ المهني الجسيم