دعوى الاستحقاق تدخل في نطاق الاختصاص القيمي، فتُعيَّن المحكمة المختصة بها وفق قيمة المطالبة لا بمجرد وصف الدعوى.
تخضع دعوى الاستحقاق للاختصاص القيمي