إذا قدّم الشركاء كتاب تأسيس شركة تضامنية اكتسبوا صفة التاجر، ولا يجوز لهم التمسك ببطلان الشركة لعدم الشهر أو عدم قيد التأسيس في مواجهة الغير، كما تبقى مسؤوليتهم التضامنية قائمة عن الضرر اللاحق بالغير.
مجرد تقديم كتاب بتأسيس شركة تضامنية كاف لاكتساب صفة التاجر وإن التخلف عن إيداع وثيقة التأسيس في قلم المحكمة أو عدم تسجيله في سجل التجارة يؤدي إلى بطلان الشركة ويجعل جميع الشركاء عند وقوع الضرر للغير مسؤولين بوجه التضامن وليس للشركاء أن يحتجوا بالبطلان الناشئ عن عدم الشهر ضد الغير