دعوى الافتراء لا تتوقف قانوناً على صدور نتيجة نهائية في الدعوى بشأن الجريمة التي أبلغ عنها المخبر أو الشاكي، بل يمكن تحريكها والحكم بها دون انتظار تلك النتيجة.
لم يوجب قانون العقوبات على القاضي انتظار نتيجة الدعوى بشأن الجريمة التي أخبر عنها المخبر أو الشاكي حتى يتم تحريك دعوى الافتراء والحكم بها