يشترط لقبول دعوى المخاصمة تقديم الوثيقة الرئيسية التي يتوقف عليها البت فيها؛ فعدم إبرازها يترتب عليه رد الدعوى شكلاً.
عدم إبراز وثيقة رئيسية يتوقف عليها البت بدعوى المخاصمة يوجب رد الدعوى شكلا