• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للقاضي المطلوب رده أن يطلب التعويض إذا تبين عدم صحة طلب الرد

إذا قُدِّم طلب ردٍّ غير صحيح، جاز للقاضي المطلوب رده أن يطلب الحكم له بالتعويض عن الضرر الناشئ عن هذا الطلب.

نص الاجتهاد

للقاضي المطلوب رده أن يطلب الحكم بالتعويض له في حال عدم صحة طلب الرد