إذا قُدِّم طلب ردٍّ غير صحيح، جاز للقاضي المطلوب رده أن يطلب الحكم له بالتعويض عن الضرر الناشئ عن هذا الطلب.
للقاضي المطلوب رده أن يطلب الحكم بالتعويض له في حال عدم صحة طلب الرد