إذا ثبتت سرقة السيارة على نحوٍ يجعل إخراجها خارج القطر متعذراً، عُدّ ذلك سبباً قاهراً يرفع المسؤولية عن عدم الإخراج.
سرقة السيارة يشكل قوة قاهرة يمنع من إخراج السيارة خارج القطر