وجوب إرفاق الملف الاستئنافي بمسودة قرار المحكمة الأولى أو مبيضته متى كان القرار المطعون فيه قائماً عليهما، وإلا تعيّن نقض الحكم لانتفاء وثائق جوهرية من ملف الدعوى.
عدم إرفاق الملف الاستئنافي مسودة قرار المحكمة الأولى أو مبيضته يوجب النقض لأنهما من الوثائق الجوهرية المتعلقة بالقرار المطعون فيه