• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم إرفاق الملف الاستئنافي مسودة قرار المحكمة الأولى أو مبيضته يوجب

وجوب إرفاق الملف الاستئنافي بمسودة قرار المحكمة الأولى أو مبيضته متى كان القرار المطعون فيه قائماً عليهما، وإلا تعيّن نقض الحكم لانتفاء وثائق جوهرية من ملف الدعوى.

نص الاجتهاد

عدم إرفاق الملف الاستئنافي مسودة قرار المحكمة الأولى أو مبيضته يوجب النقض لأنهما من الوثائق الجوهرية المتعلقة بالقرار المطعون فيه