• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وقوع الاستئناف خارج المدة القانونية يقتضي رده شكلا

انقضاء ميعاد الاستئناف يوجب الحكم بعدم قبوله شكلاً، ولا يجوز نظره موضوعاً بعد فوات الأجل.

نص الاجتهاد

وقوع الاستئناف خارج المدة القانونية يقتضي رده شكلا ونقض القرار لهذه الناحية