انقضاء ميعاد الاستئناف يوجب الحكم بعدم قبوله شكلاً، ولا يجوز نظره موضوعاً بعد فوات الأجل.
وقوع الاستئناف خارج المدة القانونية يقتضي رده شكلا ونقض القرار لهذه الناحية