النظر في الخلاف الناشئ بين جهتين من جهات القطاع العام هو من اختصاص القضاء الإداري
إذا كان النزاع ناشئاً بين جهتين من جهات القطاع العام، فإن ولاية الفصل فيه تكون للقضاء الإداري متى تعلق الأمر بعلاقة قانونية تدخل في نطاق الاختصاص الإداري.
نص الاجتهاد
النظر في الخلاف الناشئ بين جهتين من جهات القطاع العام هو من اختصاص القضاء الإداري