• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

للمحكمة أن تحكم بين حدي الغرامة ولا رقابة عليها

إذا كان القانون قد حدد للغرامة حدّين أدنى وأقصى، فللمحكمة أن تُقدّر مقدارها بين هذين الحدين دون معقب عليها في ذلك ما لم تتجاوز النطاق القانوني.

نص الاجتهاد

للمحكمة أن تحكم بين حدي الغرامة ولا رقابة عليها في ذلك