إذا كان القانون قد حدد للغرامة حدّين أدنى وأقصى، فللمحكمة أن تُقدّر مقدارها بين هذين الحدين دون معقب عليها في ذلك ما لم تتجاوز النطاق القانوني.
للمحكمة أن تحكم بين حدي الغرامة ولا رقابة عليها في ذلك