إن مطلبة مجلس بلدية أريحا لمؤسسة العمران فرع إدلب بتسديد قيمة المساحة المخصصة للمؤسسة من العقارين ذوات الارقام 2793 – 2805 من منطقة أريحا العقارية وبعد أن تم تخصيصها بدون مقابل غير قائمة على أساسها القانون الصحيح المناقشة: تبدي مؤسسة العمران (فرع إدلب) بأنه سبق لمجلس مدينة أريحا أن قام بتقديم العقار...
إن مطلبة مجلس بلدية أريحا لمؤسسة العمران فرع إدلب بتسديد قيمة المساحة المخصصة للمؤسسة من العقارين ذوات الارقام 2793 – 2805 من منطقة أريحا العقارية وبعد أن تم تخصيصها بدون مقابل غير قائمة على أساسها القانون الصحيح المناقشة: تبدي مؤسسة العمران (فرع إدلب) بأنه سبق لمجلس مدينة أريحا أن قام بتقديم العقارين رقم 2793 – 2085/ على سبيل الهبة لصالح مؤسسة العمران بإدلب وذلك من أجل إقامة مركز بيع إسمنت تابع لفرع مؤسسة العمران وعند قيام المؤسسة بإجراءات نقل الملكية أبلغت من قبل مجلس مدينة أريحا بأنه قد ألغى القرار المتضمن منح العقارين المذكورين للمؤسسة، ويطالبها بتسديد قيمة العقارين بواقع /2000/ ل.س للمتر المربع الواحد، الأمر الذي تلتمس معه مؤسسة العمران (فرع إدلب) بعرض الموضوع على الجمعية العمومية بمجلس الدولة.الرأي من حيث إن مؤسسة العمران (فرع إدلب) تلتمس إبداء الرأي حول إلغاء مجلس مدينة أريحا لقراره المتضمن تخصيصها بمساحة العقارين 2793 – 2085 بدون مقابل لإقامة مركز بيع الإسمنت عليه، ومن ثم مطالبته المؤسسة بتسديد قيمة العقارين المذكورين . ومن حيث إن مجلس مدينة أريحا تبلغ مضمون الادعاء إلا أنه لم يجب. ومن حيث إنه يتضح من الأوراق المبرزة بأن مجلس مدينة أريحا وبموجب قراره رقم /55/ تاريخ 13/11/1984 كان قد وافق على تخصيص مساحة معينة من العقارين المستملكين ذوات الأرقام 2793 – 2085 من المنطقة العقارية أريحا إلى مؤسسة العمران بأريحا وبدون مقابل من أجل بناء مقر ومستودعات للمؤسسة المذكورة. ومن حيث إنه بتاريخ 20/7/2003 أصدر مجلس مدينة أريحا قراره رقم /76/ والذي قرر فيه تخصيص المساحة من مجلس المدينة لمؤسسة العمران بسعر المتر المربع الواحد /1000/ ل.س وإلغاء كافة القرارات المعارضة لهذا القرار.ومن حيث إنه لا بد من الإشارة إلى أن قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي /15/ لعام 1971 وإن كان قد سمح للمكتب التنفيذي بتغيير تخصيص أملاك المحافظة أو المدينة العامة وإدخالها في أملاكها الخاصة فإن ذلك لا يعني مخالفة قرار نافذ صدر سابقا رتب حقوقا للغير كما في القضية الماثلة فضلا عن أن القرار السابق الصادر عن مجلس المدينة كان قد مضى عليه فترة زمنية طويلة تقارب العشرين عاما استقرت فيها أوضاع الجهة المخصصة وحقوقها على ذلك الأساس.الأمر الذي لا يجوز معه وبعد مضي تلك الفترة الزمنية أن يصدر مجلس المدينة قراره المشكو منه والذي يرتب أوضاع جديدة تلغي أو تقوض ما استقرت عليه المراكز القانونية القائمة على أساس سليم وقويم.لهذه الأسباب أقرت الجمعية العمومية ما يلي: أولا: إن مطالبة مجلس مدينة أريحا لمؤسسة العمران (فرع إدلب) بتسديد قيمة المساحة المخصصة للمؤسسة من العقارين ذوات الأرقام 2793 – 2085 من منطقة أريحا العقارية وبعد أن تم تخصيصها بدون مقابل غير قائمة على أساسها القانوني الصحيح.ثانيا : إبلاغ هذا الرأي إلى كل من مجلس مدينة أريحا ومؤسسة العمران (فرع إدلب) لتنفيذه أصولا.