• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يفترض التضامن بين شركة التأمين ومسبب الحادث ويجوز الرجوع على أي منهما

إذا كان الضرر ناشئاً عن حادث مؤمَّن عليه، فإن التضامن بين شركة التأمين ومسبب الحادث يُعد مفترضاً، ويجوز للمضرور الرجوع على أيٍّ منهما مباشرةً للمطالبة بالتعويض.

نص الاجتهاد

التضامن مفترض بين شركة التأمين ومسبب الحادث مما يجيز الادعاء على أي منهما