تملك محكمة النقض سلطة مراقبة الخبرة والتدخل فيها إذا اشتملت على خلل جوهري، باعتبار أن سلامة الخبرة شرطٌ للاعتماد عليها قضائياً.
لمحكمة النقض التدخل في الخبرة في حال اشتمالها على خلل