• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز لمحكمة النقض مراقبة الخبرة متى شابها خلل مؤثر

تملك محكمة النقض سلطة مراقبة الخبرة والتدخل فيها إذا اشتملت على خلل جوهري، باعتبار أن سلامة الخبرة شرطٌ للاعتماد عليها قضائياً.

نص الاجتهاد

لمحكمة النقض التدخل في الخبرة في حال اشتمالها على خلل