• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز الرجوع عن الهبة إذا تصرف الموهوب له بها بالبيع إلى الغير

إذا تصرف الموهوب له بالهبة تصرفاً يخرجها من حيازته القانونية، امتنع على الواهب الرجوع فيها.

نص الاجتهاد

لا يجوز الرجوع عن الهبة مادام الموهوب له قد تصرف بالهبة ببيعها إلى شخص أخر