إذا تصرف الموهوب له بالهبة تصرفاً يخرجها من حيازته القانونية، امتنع على الواهب الرجوع فيها.
لا يجوز الرجوع عن الهبة مادام الموهوب له قد تصرف بالهبة ببيعها إلى شخص أخر