تقدير مضمون العقد وكشف إرادة المتعاقدين وتفسيره، وكذلك وزن الأدلة واستخلاص الواقع من الوقائع الثابتة، هي من إطلاقات محكمة الموضوع، ولا يُعدّ الخطأ في هذا التقدير خطأً مهنياً جسيماً لمجرد حصوله.
تفسير العقود والكشف عن إرادة المتعاقدين فيها وتقدير الأدلة واستخلاص الواقع كل هذا من صلاحية محكمة الموضوع والخطأ فيها على فرض وجوده لا ينحدر إلى درجة الخطأ المهني الجسيم