• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

القصور في التعليل وعدم الرد على دفوع الخصم لا يشكلان خطأً مهنياً جسيماً إذا انتهى الحكم إلى نتيجة موافقة لأحكام القانون

لا يقوم الخطأ المهني الجسيم لمجرد قصور التسبيب أو إغفال الرد على الدفوع إذا كان الحكم في نتيجته موافقًا للقانون.

نص الاجتهاد

إن الاجتهاد مستقر على ان القصور في تعليل الحكم وعدم الرد على دفوع الخصم لا يشكل خطأ مهني جسيم إذا انتهى الحكم إلى ما يتفق وأحكام القانون