لا يقوم الخطأ المهني الجسيم لمجرد قصور التسبيب أو إغفال الرد على الدفوع إذا كان الحكم في نتيجته موافقًا للقانون.
إن الاجتهاد مستقر على ان القصور في تعليل الحكم وعدم الرد على دفوع الخصم لا يشكل خطأ مهني جسيم إذا انتهى الحكم إلى ما يتفق وأحكام القانون