تعدد المسؤولين عن الفعل غير المشروع لا يفرض على المضرور اختصامهم جميعاً، بل يملك حق اختيار من يخاصمه منهم للمطالبة بالتعويض.
إذا تعدد المسؤولون عن العمل غير المشروع فإن للمتضرر الحق في أن يختار من يلاحقهم وليس ملزما بمقاضاتهم جميعا