• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمضرور من العمل غير المشروع أن يختار من يخاصم من المسؤولين عنه دون إلزامه بمخاصمتهم جميعاً

تعدد المسؤولين عن الفعل غير المشروع لا يفرض على المضرور اختصامهم جميعاً، بل يملك حق اختيار من يخاصمه منهم للمطالبة بالتعويض.

نص الاجتهاد

إذا تعدد المسؤولون عن العمل غير المشروع فإن للمتضرر الحق في أن يختار من يلاحقهم وليس ملزما بمقاضاتهم جميعا