دعوى المخاصمة بطبيعتها لا تُجيز التدخل من الغير متى انتفت صفته الخصومية في هذا الخصوص، لأن نطاقها يظل محصوراً بأطرافها المحددين قانوناً.
لا يقبل التدخل في دعوى المخاصمة