• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التصدير تهريبا وكذلك الاستيراد لا يفترض افتراضا ولابد من قيام ادلة قاطعة

إثبات التصدير تهريباً أو الاستيراد تهريباً يقتضي دليلاً قاطعاً، ولا يكفي فيه الافتراض أو الاستنتاج غير الجازم.

نص الاجتهاد

التصدير تهريبا وكذلك الاستيراد لا يفترض افتراضا ولابد من قيام ادلة قاطعة على ذلك