إثبات التصدير تهريباً أو الاستيراد تهريباً يقتضي دليلاً قاطعاً، ولا يكفي فيه الافتراض أو الاستنتاج غير الجازم.
التصدير تهريبا وكذلك الاستيراد لا يفترض افتراضا ولابد من قيام ادلة قاطعة على ذلك