لا يَحول وفاةُ المدعى عليه دون الحكم في الدعوى إذا كانت جاهزة للحكم وقت الوفاة، وكانت المذكرات أو الأوراق المقدمة بعد الوفاة غير ذات أثر في النتيجة، فيُعتدّ بحالة الدعوى وقت اكتمالها للفصل.
إذا كانت الدعوى جاهزة للحكم بتاريخ وفاة المدعى عليه وأن المذكرات التي أبرزت بعد الوفاة لم يكن لها تأثير في الحكم فيمكن للمحكمة الحكم بالدعوى عملا بالمادة 165 أصول محاكمات