• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز الحكم في الدعوى إذا كانت جاهزة للفصل عند وفاة المدعى عليه ولم تؤثر المذكرات المقدمة بعد الوفاة في منطوق الحكم

لا يَحول وفاةُ المدعى عليه دون الحكم في الدعوى إذا كانت جاهزة للحكم وقت الوفاة، وكانت المذكرات أو الأوراق المقدمة بعد الوفاة غير ذات أثر في النتيجة، فيُعتدّ بحالة الدعوى وقت اكتمالها للفصل.

نص الاجتهاد

إذا كانت الدعوى جاهزة للحكم بتاريخ وفاة المدعى عليه وأن المذكرات التي أبرزت بعد الوفاة لم يكن لها تأثير في الحكم فيمكن للمحكمة الحكم بالدعوى عملا بالمادة 165 أصول محاكمات