• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تسمية الخبراء دون سؤال طرفي الدعوى وعدم الاعتراض في حينه لا يشكلان خطأً مهنياً جسيماً

تسمية الخبراء من المحكمة دون سؤال طرفي الدعوى، مع عدم إثارة الاعتراض في الوقت المناسب، لا ترقى بذاتها إلى مرتبة الخطأ المهني الجسيم.

نص الاجتهاد

تسمية الخبراء دون سؤال طرفي الدعوى عن ذلك وعد الاعتراض في حينه لا يصل إلى درجة الخطأ المهني الجسيم