تسمية الخبراء من المحكمة دون سؤال طرفي الدعوى، مع عدم إثارة الاعتراض في الوقت المناسب، لا ترقى بذاتها إلى مرتبة الخطأ المهني الجسيم.
تسمية الخبراء دون سؤال طرفي الدعوى عن ذلك وعد الاعتراض في حينه لا يصل إلى درجة الخطأ المهني الجسيم