• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تُفصل الدعوى على أساس ما يبرز في الملف من وثائق وما يثيره الخصوم بشأنها

محكمة النقض تراقب الدعوى في حدود ما هو ثابت في الملف من وثائق وما يثيره الخصوم بشأن تلك الوثائق، ولا تتجاوز ذلك إلى ما لم يطرح في الأوراق.

نص الاجتهاد

إن محكمة النقض تنظر في الدعوى على أساس ما يبرز في المف من وثائق وما يثيره الخصوم بشأنها