محكمة النقض تراقب الدعوى في حدود ما هو ثابت في الملف من وثائق وما يثيره الخصوم بشأن تلك الوثائق، ولا تتجاوز ذلك إلى ما لم يطرح في الأوراق.
إن محكمة النقض تنظر في الدعوى على أساس ما يبرز في المف من وثائق وما يثيره الخصوم بشأنها