• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أحكام محكمة الاستئناف في القضايا العمالية مبرمة ولا يطعن بها نفعاً للقانون إلا من النيابة العامة ويستفيد الخصوم من نتيجة الطعن

الأحكام الاستئنافية الصادرة في القضايا العمالية تكون مبرمة، والطعن نفعاً للقانون فيها يكون للنيابة العامة دون الخصوم، مع امتداد أثر نتيجة الطعن إلى هؤلاء.

نص الاجتهاد

قرارات محكمة الاستئناف تصدر مبرمة في القضايا العمالية وحق الطعن نفعا للقانون يعود للنيابة وليس لأطراف الدعوى, ويستفيد هؤلاء من نتيجة الطعن