الأحكام الاستئنافية الصادرة في القضايا العمالية تكون مبرمة، والطعن نفعاً للقانون فيها يكون للنيابة العامة دون الخصوم، مع امتداد أثر نتيجة الطعن إلى هؤلاء.
قرارات محكمة الاستئناف تصدر مبرمة في القضايا العمالية وحق الطعن نفعا للقانون يعود للنيابة وليس لأطراف الدعوى, ويستفيد هؤلاء من نتيجة الطعن